الحصفكي

47

الدر المختار

بالاستثناء المتصل ( كل ما تعلق بالقول عبادة أو معاملة ) لو بصيغة الاخبار ولو بالامر أو بالنهي كأعتقوا عبدي بعد موتي إن شاء الله لم يصح ، وبع عبدي هذا إن شاء الله لم يصح الاستثناء ( بخلاف المتعلق بالقلب ) كالنية كما مر في الصوم . باب : اليمين في الدخول والخروج والسكنى والآتيان والركوب وغير ذلك الأصل أن الايمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية ، وعند مالك على الاستعمال القرآني ، وعند أحمد على النية ، وعندنا على العرف ، ما لم ينو ما يحتمله اللفظ فلا حنث في لا